تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - فى الشبهة غير المحصورة
ممن تأخر عنه و زاد بعضهم دعوى الضرورة عليه (١) فى الجملة، و بالجملة فنقل الاجماع مستفيض (٢)، و هو (٣) كاف فى المسألة.
الثانى: (٤) ما استدل به جماعة من لزوم المشقة، و لعل (٥)
(١) أى على عدم وجوب الاجتناب و لو فى بعض الشبهات غير المحصورة، كما اذا علم اجمالا بوجود ميتة فى العالم فانه لا يقتضى الاجتناب عن اللحم الموجود عنده بمجرد احتمال كونها هو اللحم الذى عنده.
(٢) و هو ما كان ناقله كثيرا لكن لم يبلغ حد التواتر.
(٣) أى نقل المستفيض كاف فى مسألتنا التى هى مسألة فقهية اذ اصالة البراءة فى الشبهات الموضوعية مسألة فقهية و ان عنونت فى الاصول و ليست مسألة اصولية كى يقال: بعدم اعتبار الظن فيها. نعم هى اصولية فى الشبهات الحكمية، كما سيأتى تفصيلها فى مسألة الاستصحاب.
[الوجه الثانى ان الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة مستلزم للمشقة]
(٤) أى الوجه الثانى لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهات غير المحصورة، و ملخص الاستدلال: ان الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة مستلزم للمشقة، و هى مرفوعة فى الشريعة فوجوب الاجتناب مرفوع فى الشريعة.
(٥) لما كانت الكبرى و هو عدم جعل الحكم الحرجى من الامور المسلمة، و كذا دعوى شمول الصغرى لجميع جزئيات الشبهة غير المحصورة لما كانت فاسدة تصدى الشيخ الاعظم توجيه الاستدلال على وجه يتم به صورة القياس.