تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - فى الشبهة غير المحصورة
غير المحصورة (١) و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب، و يدل عليه (٢) وجوه:
الاول: الاجماع الظاهر (٣) المصرح به فى الروض (٤) و عن (٥) جامع المقاصد و ادعاه (٦) صريحا المحقق البهبهانى فى فوائده و زاد (٧) عليه نفى الريب فيه و أن مدار (٨) المسلمين فى الاعصار و الامصار عليه و تبعه (٩) فى دعوى الاجماع غير واحد
البحث عن الموضوع إلّا أن المصنف تبعا للقوم. قد قدم لبحث عن الحكم.
(١) سيأتى معناها.
(٢) أى يدل على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة وجوه ستة.
[الوجه الأول الاجماع]
(٣) أى الاجماع الذى يظهر من كلمات العلماء و المستفاد من كلامه هذا انه «(قدس سره)» لم يكن جازما بتحقق الاجماع.
(٤) روض الجنان للشهيد الثانى، فانه صرح بتحقق الاجماع على عدم وجوب الاجتناب.
(٥) أى حكى عن جامع المقاصد للمحقق الثانى ايضا انه صرح بتحقق الاجماع عليه.
(٦) أى ادعى الاجماع.
(٧) أى زاد البهبهانى على الاجماع نفى الريب أى قال مضافا الى دعواه الاجماع ان عدم وجوب الاجتناب لا ريب فيه.
(٨) أى اتفاق المسلمين على عدم وجوب الاجتناب.
(٩) أى تبع البهبهانى كثير من المتأخرين.