تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٠ - فى وظيفة الخنثى
يحرم عليه (١) التزويج و التزوج (٢) لوجوب احراز الرجولية فى الزوج و الانوثية فى الزوجة اذ الاصل عدم تأثير العقد (٣) و وجوب حفظ الفرج (٤)، و يمكن أن يقال (٥): بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة (٦) اليها (٧) خصوصا حكم اللباس
(١) أى على الخنثى، و الانسب أن يؤتى بالضمير المؤنث.
(٢) اما حرمة التزويج على الخنثى اذ المزوج لا بد أن تكون الانثى، و هى لا بد أن تحرز فى التزويج و اما حرمة التزوج فلأن المتزوج الذى يقبل الزوجية لا بد أن يكون رجلا و هو غير محرز فى الخنثى و الشك فى الرجولية و الانوثية يوجب الشك فى صحة العقد، و المرجع عند الشك فيه هى اصالة الفساد.
(٣) أى يستصحب عدم حصول الزوجية بسبب هذا العقد.
(٤) أى يستصحب وجوب حفظ الفرج عليها فانه كان واجبا قبل العقد و يشك فيه بعده و الاستصحاب يثبت وجوبه بعد العقد ايضا.
(٥) القائل هو صاحب الحدائق: و هو مع انه من القائلين بوجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة ذهب الى البراءة فى مسألة الخنثى بالنسبة الى التكاليف المختصة بالرجال و النساء.
(٦) أى المختصة بالرجال و النساء.
(٧) الجار متعلق بقوله: «بعدم توجه ...» أى بعدم توجه الخطابات الى الخنثى و ذكر فى وجه عدم توجه الخطابات المختصة الى الخنثى أمران: الاول: هو انصراف الخطابات المختصة بالرجال الى غير الخنثى، و كذا الخطابات المختصة بالنساء منصرفة الى