تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - من شرائط تنجيز العلم الاجمالى عدم خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء
كان ظهره أو الارض القريبة منه ليس مما يبتلى به المكلف عادة، و لو فرض كون الخارج (١) مما يسجد عليه المكلف التزمنا (٢) وجوب الاجتناب عنهما (٣) للعلم الاجمالى بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس و حرمة السجدة على الارض النجسة (٤)، و يؤيد ما ذكرنا (٥) صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليهما السلام) الواردة فيمن رعف (٦) فامتخط (٧) فصار الدم قطعا «٨» صغارا،
الاجتناب عنه بهذه الجهة لا لاجل عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة.
(١) أى خارج الاناء اعنى به الارض التى يحتمل وقوع النجاسة عليها.
(٢) جواب لقوله: «و لو فرض».
(٣) أى عن الاناء و الارض.
(٤) اذ المكلف يعلم اجمالا بتوجه خطاب منجز اليه و هو اما قوله: «اجتنب عن الماء النجس» و اما قوله: «اجتنب عن السجدة على الارض النجسة» و حيث ان كلا من الطرفين يترتب عليه الاثر فيجب الاجتناب عنهما بمقتضى العلم الاجمالى.
(٥) من أن وجوب الاجتناب من أطراف الشبهة المحصورة مختص بكونها محل الابتلاء للمكلف.
(٦) أى سال الدم من انفه.
(٧) قال الطريحى المخاط بضم الميم ما يسيل من انف الحيوان من الماء امتخط رمى به من أنفه.
(٨) جمع القطعة أى ذرات صغيرة.