تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥ - الفصل الأوّل فيما يجب فيه
و لو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلا، أو لإصلاح آلة، أو طلب أكل، أو معادن، أو خرج بين المعدنين تراب، أو شبهه، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب، ثمّ يجب في الزائد مطلقا.
١٥٠٤. الثامن: النصاب معتبر في الذهب و ما عداه بالقيمة،
و لو اشتمل المعدن على جنسين، ضمّ أحدهما إلى الآخر، سواء كانا ذهبا أو فضّة أو لا.
١٥٠٥. التاسع: لا يعتبر الحول في المعادن.
١٥٠٦. العاشر: المعدن إن كان في ملك، ملكه صاحب الملك،
فيخرج خمسه، و الباقي له، و إن كان في مباح، فالخمس لأربابه، و الباقي لواجده.
١٥٠٧. الحادي عشر: قال الشيخ: يمنع الذميّ من العمل في المعدن،
فإن أخرج منه شيئا ملكه، و أخذ منه الخمس [١].
١٥٠٨. الثاني عشر: الخمس يجب في المخرج من المعدن،
و يملك المخرج الباقي، و يستوي في ذلك الصغير و الكبير، و لو كان المعدن لمكاتب، وجب فيه الخمس، و لو استخرج العبد معدنا، ملكه سيّده، و وجب على مولاه خمسه.
١٥٠٩. الثالث عشر: لو باع الواجد جميع المعدن، فالخمس عليه،
و يجب خمس المعدن لا خمس الثمن.
١٥١٠. الرابع عشر: الكنز هو المال المدفون في الأرض، و يجب فيه الخمس،
سواء وجد في أرض الحرب، أو أرض العرب.
[١]. الخلاف: ٢/ ١٢٠، المسألة ١٤٤ من كتاب الزكاة.