تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الأوّل فيما يجب فيه
١٥١٣. السابع عشر: لو استأجر دارا فوجد كنزا، فهو للمالك،
و لو تداعياه، فالقول قول المالك، و للشيخ (رحمه اللّه) قول آخر: إنّ القول قول المستأجر [١].
أمّا لو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر.
١٥١٤. الثامن عشر: يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه،
من الذهب، و الفضّة، و الرصاص، و الصفر، و النحاس، و الأواني، و غير ذلك.
١٥١٥. التاسع عشر: لا يعتبر في الكنز الحول،
بل متى وجد وجب.
١٥١٦. العشرون: يجب الخمس على الواجد،
مسلما كان، أو ذميّا، حرّا، أو عبدا، صغيرا، أو كبيرا، ذكرا، أو أنثى، عاقلا، أو مجنونا، إلّا أنّ ما يجده العبد لسيّده، فيجب الإخراج على السيد.
أمّا المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه، و الباقي له، و الصبيّ و المجنون يملكان أربعة أخماسه، و الباقي لأربابه يخرجه الوليّ، و المرأة تملك الكنز.
١٥١٧. الحادي و العشرون: يجب إظهار الكنز على واجده، و إخراج الخمس منه،
و لا يسقط الخمس بكتمانه.
١٥١٨. الثاني و العشرون: لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المئونة عليه، من حفر و غيره،
و ليس له نصاب آخر، بل يجب في الزائد مطلقا.
و لو وجد دون النصاب، ثمّ وجد كنزا آخر دونه، و اجتمعا نصابا، فالأقرب عدم الوجوب.
[١]. الخلاف: ٢/ ١٢٣، المسألة ١٥١ من كتاب الزكاة.