تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩ - الفصل الخامس في صلاة السفر
انّه مسافة لم يعد.
١١٤٥. السابع عشر: لو قصد المسافة فمنع،
فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر ما لم يرجع عن نيّة السفر، و لو خرج في البحر، فردّته الريح قصّر ما لم يبلغ سماع الأذان.
١١٤٦. الثامن عشر: لو نوى إقامة عشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة،
فإن عزم على العود و الإقامة، أتمّ في ذهابه و عوده، و في البلد، و لو عزم على العود دون الإقامة قصّر.
١١٤٧. التاسع عشر: لا يشترط نيّة القصر في وجوبه،
و لو كان في أحد المواطن الأربعة.
١١٤٨. العشرون: لو قصّر المسافر معتقدا تحريم القصر،
لم تصحّ صلاته، لفقد نيّة التقرب بالصلاة، لاعتقاده أنّه عاص.
١١٤٩. الحادي و العشرون: لا قصر في الصلاة إلّا في الرباعيّات بلا خلاف،
فلو قصّر في الغداة، أو المغرب، أو الجمعة، أو العيدين، جاهلا أو عامدا أو ناسيا، بطلت صلاته.
١١٥٠. الثاني و العشرون: من نسى صلاة قصر أو تمام، صلّاها كما فاتته،
سواء قضى في السفر أو الحضر.
١١٥١. الثالث و العشرون: لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي، فالأقوى الإتمام،
و لو دخل بلده بعد دخول الوقت، فالأقوى الإتمام أيضا.
١١٥٢. الرابع و العشرون: قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين و المغربين مشتركة،