تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٦ - الفصل الثالث في الأحكام
٢٠٢٦. الثلاثون: لو طاف و ظهره إلى الكعبة [١] لم يجزئه.
٢٠٢٧. الواحد و الثلاثون: يستحبّ الطواف ماشيا،
و لو ركب أجزأه لعذر و غيره، و لا دم عليه و إن كان لغير عذر.
الفصل الثالث: في الأحكام
و فيه عشرون بحثا:
٢٠٢٨. الأوّل: لو طاف الواجب و هو محدث،
لم يجزئه و إن كان ساهيا، و يجب إعادته، و لو طاف طواف التطوّع و صلّى، ثم ذكر أنّه على غير وضوء، أعاد الصلاة خاصة، و لو كان واجبا أعادهما معا.
و لو طاف في ثوب نجس عامدا، أعاد في الفرض، و لو علم في أثناء الطواف، أزاله و تمّم الطواف، و لو لم يعلم حتّى فرغ أجزأه.
٢٠٢٩. الثاني: لو أحدث في طواف الفريضة،
فإن تجاوز النصف تطهّر و تمّم ما بقي، و إلّا أعاد من أوّله، و إن شكّ في الطهارة، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر و استأنف، و إن كان بعده، لم يستأنف.
٢٠٣٠. الثالث: لو طاف ستّة و انصرف،
فليضف إليها شوطا آخر، و لا شيء عليه، و إن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله، أمر أن يطوف عنه و لا دم.
[١]. في «ب»: القبلة.