تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٢ - ٢٠٠٠ الرابع الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة
الطواف واجبا، و هو قول أكثر علمائنا.
٢٠٠٧. الحادي عشر: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام.
قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: يستحبّ فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه [١] و ليس بمعتمد.
٢٠٠٨. الثاني عشر: لو نسي الركعتين، رجع إلى المقام، و صلّاهما فيه مع المكنة،
فإن شقّ عليه، صلّى حيث ذكر، و لو خرج استناب.
و لو صلّى في غير المقام عامدا، لم يجزئه، فإن كان ناسيا ثمّ ذكر، تداركه، و رجع إلى المقام، و أعاد الصلاة.
٢٠٠٩. الثالث عشر: موضع المقام حيث هو الآن،
و لو كان فيه زحام صلّى خلفه، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله.
٢٠١٠. الرابع عشر: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه،
سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة، و إن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.
و لو طاف في وقت فريضة، فإن كان الطواف واجبا، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلا و بين ركعتي الطواف، و إن كان نفلا، قدّم الفريضة.
و لو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب، لم يجزئه عن الركعتين.
٢٠١١. الخامس عشر: يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد،
و روي العكس [٢].
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٢٧، المسألة ١٣٩ من كتاب الحجّ.
[٢]. سنن النسائي: ٥/ ٢٣٦، و سنن البيهقي: ٥/ ٩١.