تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٧ - الرابع الاستطاعة
الرابع: الاستطاعة
و فيه واحد و عشرون بحثا:
١٨٦٩. الأوّل: الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام
بالنصّ و الإجماع، و هي الزاد و الراحلة و إمكان المسير، فلو فقد الزاد و الراحلة، أو أحدهما مع بعد المسافة، سقط الحجّ و إن تمكّن من المشي، سواء كان عادته سؤال الناس أو لا.
و تحصل المكنة بملك عين الزاد و الراحلة، أو الثمن، أو العوض مع وجود البائع و الموجد.
١٨٧٠. الثاني: لو فقدهما و تمكّن من المشي، لم يجب عليه،
فلو حجّ حينئذ ماشيا لم يجزئه عن حجّة الإسلام، و وجب عليه الإعادة.
١٨٧١. الثالث: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله،
وجب عليه الحجّ مع استكمال الشرائط الباقية، و كذا لو حجّ به بعض إخوانه.
و للشيخ قول بوجوب الإعادة مع اليسار [١]، و فيه ضعف، أمّا لو وهب له مال فانّه لا يجب عليه القبول، سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا.
١٨٧٢. الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة،
و لا خادمه و لا ثياب بدنه، و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع، أو عقار، أو غيرهما من الذخائر.
و لو كان له دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة، وجب الحجّ، و لو
[١]. لاحظ الاقتصاد: ٢٩٧. و قال في النهاية: ٢٠٤: باستحباب الإعادة عند اليسار. و في «أ»: مع الإيسار.