تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الثاني في الأحكام
يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر [١]، و قال المرتضى بالتكرّر [٢]، و قال ابن الجنيد [٣]: إن كفّر عن الأوّل كفّر ثانيا، و إلّا كفّر كفارة واحدة عنهما، سواء اتّحد السبب أو اختلف، و لا يتكرّر القضاء بتكرّر السبب في يوم واحد إجماعا.
١٦٧٦. السابع عشر: من أفطر مستحلّا، و قد ولد على الفطرة، فهو مرتدّ،
و لو لم يعرف قواعد الإسلام، عرّف ثمّ يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.
و لو اعتقد التحريم عزّر، فإن عاد عزّر، فإن عاد قتل في الثالثة، و قيل:
في الرابعة [٤].
١٦٧٧. الثامن عشر: يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا،
و عليه كفّارتان و قضاء واحد، و لا كفارة عليها و لا قضاء، و لو طاوعته، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة و عشرين سوطا.
١٦٧٨. التاسع عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو وطئها نائمة أو مكرهة، صحّ صومها،
و عليه كفارتان [٥]، و نحن نمنع ذلك في النائمة.
قال: و لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتّى مكّنته من نفسها أفطرت، و لزمها
[١]. المبسوط: ١/ ٢٧٤.
[٢]. نقله عنه الشيخ في الخلاف: ٢/ ١٨٩، المسألة ٣٨ من كتاب الصوم؛ و لاحظ المختلف:
٣/ ٤٤٩.
[٣]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٨٠؛ و المصنّف في المختلف: ٣/ ٤٤٩.
[٤]. لاحظ المعتبر: ٢/ ٦٨١، و مستمسك العروة الوثقى: ٨/ ١٩٤، كتاب الصوم.
[٥]. الخلاف: ٢/ ١٨٣، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.