تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤ - الفصل الثاني في الأوصاف
أمّا الرقاب و الغارمون و في سبيل اللّه و ابن السبيل، فانّهم يعطون مراعى، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة، و إلّا استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها، و لو لم يف بما عليه و استرقه سيّده، قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يرتجع [١].
و الغارم إن صرف سهمه في الدين، و إلّا فالوجه ارتجاعه، خلافا للشيخ (رحمه اللّه) [٢].
و الغازي إن صرف سهمه في الغزو، و إلّا استعيد، و لو فضل منه فضل [٣] بعد الغزو لم يستعد.
و ابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مئونة سفره، و إلّا استعيد، خلافا للشيخ [٤] و لو فضل معه شيء في بلده من الصدقة استعيد.
١٤١٨. الرابع و العشرون: الغازي، و العاملون عليها، و الغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى و الفقر
و الباقي انّما يأخذون مع الفقر لا غير، و ابن السبيل يأخذ و ان كان غنيّا في بلده لفقره في بلد الأخذ [٥].
١٤١٩. الخامس و العشرون: من تجب نفقته، لو كان غازيا، أو عاملا، أو مكاتبا،
جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته، و لو كان ابن سبيل، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن النفقة الأصلية، كالحمولة و مئونة الطريق.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٥٤؛ و الخلاف: ٤/ ٢٣٥، المسألة ١٨ من كتاب الصدقات.
[٢]. الخلاف: ٤/ ٢٣٥، المسألة ١٨ من كتاب الصدقات.
[٣]. في «أ»: فضلة. في لسان العرب: الفضل و الفضلة: البقية من الشيء.
[٤]. الخلاف: ٤/ ٢٣٥، المسألة ١٨ من كتاب الصدقات.
[٥]. في «ب»: في بلد الآخر.