تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الأوّل في مال التجارة
و لو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ، و لو نقص بعد الحول و إمكان الأداء، لم تسقط الزكاة في الناقص، و لو كان قبل إمكان الأداء، سقطت فيه خاصّة.
١٣٠٩. الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة،
فيجوز بيع العروض قبل الأداء.
١٣١٠. السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة،
فلو اشترى دقيقا للتجارة، تثبت زكاتها، و وجب على المالك زكاة الفطر عنه.
١٣١١. السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد،
فلو ملك أربعين سائمة للتجارة، و قيمتها نصاب، و حال الحول، سقطت زكاة التجارة، و تثبت زكاة العين.
١٣١٢. الثامن عشر: لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها، فأثمر، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع و الثمرة،
لم تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل، و للشيخ (رحمه اللّه) [١] هنا قول ضعيف عندي.
١٣١٣. التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة و خمسين عرضا،
فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين، و تثبت الزكاة.
و لو كان معه أربعون سائمة، فعارضها [٢] بأربعين سائمة، و كلاهما للتجارة، و كمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة، و على قول الشيخ [٣] تثبت زكاة العين.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٢٢.
[٢]. المعارضة: بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٢٢.