تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠ - الفصل الرّابع في صلاة الخوف
١١١٨. الحادي عشر: لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض،
لم يجب أخذ السلاح إجماعا.
١١١٩. الثاني عشر: صلاة الخوف جائزة في الحضر
فإن قلنا بالقصر، فالكيفيّة ما تقدّم، و إلّا صلّى بكلّ طائفة ركعتين، و لو صلّى بالأولى ركعة و بالثانية ثلاثا، أو بالعكس جاز، و لا سجود للسهو.
و لو فرّقهم أربع فرق فصلّى بكل فرقة ركعة جاز، و كذا لو فرّقهم ثلاثا و صلّى بإحداهنّ ركعتين.
١١٢٠. الثالث عشر: لو كان العدوّ في جهة القبلة،
قال الشيخ (رحمه اللّه): يجوز أن يصلّي بهم كصلاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بعسفان [١].
١١٢١. الرابع عشر: لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى و صلّى بهم ركعة
[٢]، ثم صلّى بالثانية أخرى، هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة، و لو كانت أقلّ لم يجز.
و لو كمّلت الفرقة الأولى العدد، لكن فارقت بعد الخطبة، و جاء الآخرون، لم يصلّ بهم الجمعة إلّا بعد إعادة الخطبة. و لو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى، بل ظهرا.
١١٢٢. الخامس عشر: لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف،
قال الشيخ (رحمه اللّه):
جاز مع ترك الأفضل، و هو مفارقة الإمام، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع
[١]. المبسوط: ١/ ١٦٦. و عسفان قرية جامعة على اثنى عشر فرسخا من مكّة.
[٢]. و في التذكرة: ٤/ ٤٤٩: يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرّقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم و يصلّي بهم ركعة.