تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الرّابع في صلاة الخوف
١١٢٥. الثامن عشر: الفارّ من الزحف يعيد ما صلّاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار،
إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار، و لا إعادة مع تسويغه، و كذا العاصي بقتاله يعيد ما صلّاه مؤميا.
١١٢٦. التاسع عشر: لو خاف من سيل أو سبع،
جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا، أمّا الموتحل و الغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما، و يؤميان للركوع و السجود، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.
١١٢٧. العشرون: لبس الحرير محرّم على الرجال، و يجوز في حال الحرب.
قال الشيخ: و لا يجوز فرشه و لا التدثّر به و لا الاتّكاء عليه، قال: و كذا الحكم في الستور المعلّقة، و يجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفّا [١] أو تكّة أو جوربا أو قلنسوة.
و لبس الذهب محرّم على الرجال، سواء كان خاتما أو طرازا، و على كلّ حال، و لو كان مموّها أو مجرى فيه و قد اندرس و بقى أثره، لم يكن به بأس [٢].
١١٢٨. الحادي و العشرون: لو فاتته صلاة الخوف، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة،
أمّا العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا، و إن كان في الحضر فالأقرب التمام، و لو قضى (صلاة أمن) [٣] حالة الخوف، صلّاها كما فاتته في العدد و يجوز أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف.
[١]. قال المصنّف في المنتهى: ٤/ ٢٣٧: و المراد بالكفّ ما يوضع في رءوس الأكمام و أطراف الذيل و حول الزيق.
[٢]. المبسوط: ١/ ١٦٨.
[٣]. ما بين القوسين موجود في «أ».