تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠١ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
١٠٣٧. الرابع: لو سلّم ثم تيقّن النقيصة،
كمن سلّم ناسيا في الأوليين أو صلّى ركعة من الغداة و تشهّد و سلّم، فانّه يأتي بالنقيصة و يسجد للسهو، إلّا أن يبطل الطهارة، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسيا، و إن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام، فقولان أقربهما صحّة الصلاة، و كذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل.
١٠٣٨. الخامس: لو شك في الركوع و هو قائم ركع،
لأنّه في محلّه فإن ذكر حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة. قاله ابن أبي عقيل [١] و هو الوجه عندي، و قال الشيخ [٢] و السيّد [٣] رحمهما اللّه: يرسل نفسه و لا يرفع رأسه.
١٠٣٩. السادس: لو ترك سجدتين و علم أنّهما من ركعة واحدة، أعاد الصلاة،
و كذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين، لأنّ المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقّق.
و لو علم أنّهما من ركعتين، قضاهما بعد التسليم، و سجد للسهو، سواء كانتا من الأوليين أو الأخريين.
١٠٤٠. السابع: لو شك في عدد الثنائية كالصبح،
و صلاة السفر، و الجمعة، و العيدين، و الكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الأوليين من الرباعيات أعاد، و قول ابن بابويه [٤] ضعيف.
[١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٣٩٠، و المصنّف أيضا في المختلف: ٢/ ٣٦٠، و التذكرة:
٣/ ٣١٨.
[٢]. النهاية: ٩٢، و المبسوط: ١/ ١٢٢.
[٣]. جمل العلم و العمل في ضمن الينابيع الفقهية: ٣/ ١٨٠.
[٤]. المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام ٣٢٩ هوالد الصدوق. لاحظ المختلف:
٢/ ٣٧٧.