تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
و كذا يجوز للرجل أن يصلّي و يداه تحت ثيابه، و إن أخرجهما كان أولى.
٦٤٦. الحادي و العشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن و الكتّان
و جميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعا.
٦٤٧. الثاني و العشرون: يجوز أن يصلّي و في كمّه طائر يخاف فوته،
أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، و لو منع حرم.
٦٤٨. الثالث و العشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي الرجل و هو معقوص الشعر،
و لو فعل بطلت [١] و يجوز للمرأة، و عندي فيه نظر، أقربه الكراهية.
قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره وليّه على الرأس كالكبّة [٢]. و قيل:
جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و على هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ، و إلّا فلا.
٦٤٩. الرابع و العشرون: يجوز أن يصلّي و على ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما
لأنّهما طاهران.
[١]. الخلاف: ١/ ٥١٠، المسألة ٢٥٥ من كتاب الصلاة.
[٢]. لاحظ الصحاح مادة «عقص» و ليس في المصدر لفظة «كالكبّة».