تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
علماء الأمصار، و كذا الصوف، و الشعر، و الوبر منه، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت، و لو قلع من الميّت قال الشيخ: لا يجوز استعماله [١] و الأقرب جوازه مع الغسل، و الخلوّ عن شيء من أجزائه، و لو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أو لا؟ لم تجز الصلاة فيه.
٦٢٧. الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب و الأرانب،
و لو كان الثوب من إبريسم و خزّ جازت الصلاة فيه.
و الأقرب المنع في الخزّ [٢] المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه و شعره، و يختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده، عملا بالتوقيف على مورد النص [٣].
٦٢٨. الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا،
و تكره إذا كان شافّا رقيقا، و لو حكى ما تحته لم يجز.
٦٢٩. الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب و الثعالب و الّذي فوقه،
و منع الشيخ [٤] لرواية مرسلة [٥] ضعيف.
٦٣٠. الخامس: تكره في الثياب السود ما عدا العمامة و الخف.
و كذا يكره المزعفر و المعصفر و الأحمر للرجال.
٦٣١. السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص و لا يكره تحته.
[١]. النهاية: ٥٨٥- كتاب الصيد و الذباحة-
[٢]. في «ب»: المنع من الخز.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٣/ ٢٦٢، الباب ٩ من أبواب المصلي، الحديث ١.
[٤]. النهاية: ٩٨.
[٥]. لاحظ الوسائل: ٣/ ٢٥٩، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٨.