تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - المطلب الأوّل في القبلة
الفصل الثالث: في القبلة
و مطالبه أربعة
[المطلب] الأوّل: في القبلة
و فيه عشرة مباحث:
٥٨٠. الأوّل: القبلة هي الكعبة أو جهتها،
و قال الشيخ (رحمه اللّه): الكعبة قبلة من شاهدها، أو كان في حكم المشاهد ممّن كان في المسجد، و المسجد قبلة لمن كان في الحرم، و الحرم قبلة لمن نأى عن الحرم [١] و الأوّل أقرب.
٥٨١. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها
و كذا من صلّى جوف الكعبة.
٥٨٢. الثالث: لا اعتبار بالبنية،
فلو خربت و العياذ باللّه صلّى إلى جهتها.
٥٨٣. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة.
و يستحبّ فيها النافلة، فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها، و لو صلّى على طرفها لم يصحّ، و لو صلّى جوفها، و الباب مفتوح، صحّت صلاته، و إن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.
٥٨٤. الخامس: لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة،
بطلت صلاة الخارج خاصة، و لو وقف على طرف الكعبة و بعض بدنه على محاذاة ركن لم تصحّ صلاته.
[١]. النهاية: ٦٢، و المبسوط: ١/ ٧٧، و الخلاف: ١/ ٢٩٥، المسألة ٤١ من كتاب الصلاة.