تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦ - المطلب الأوّل في القبلة
٥٨٥. السادس: لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا و صلّى قائما،
و لا يحتاج إلى نصب شيء قدّامه، و رواية الشيخ (رحمه اللّه) [١] هنا ضعيفة. و لو لم يبرز شيئا بطلت صلاته.
٥٨٦. السابع: لو صلّى على موضع أرفع منها،
كجبل أبي قبيس استقبل جهتها، و كذا لو صلّى في موضع منخفض عنها.
٥٨٧. الثامن: كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة،
فأهل العراق إلى العراقيّ: و هو الّذي فيه الحجر، و أهل الشام إلى الشاميّ، و أهل المغرب إلى المغربيّ، و اليمن إلى اليمانيّ.
٥٨٨. التاسع: كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات،
وضعها الشارع لمعرفة القبلة، فعلامة العراق و من والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، و المغرب على الأيمن، و الجدي محاذي المنكب الأيمن، و عين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف، و القمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة، و ليلة إحدى و عشرين في القبلة وقت الفجر.
و أمّا علامة الشام: فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، و الجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، و موضع مغيب سهيل على العين اليمنى، و طلوعه بين العينين، و الصبا على الخد الأيسر، و الشمال على الكتف الأيمن.
[١]. قال الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف: ١/ ٤٤١، المسألة ١٨٨ من كتاب الصلاة: «إذا صلّى فوق الكعبة صلّى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور و صلّى إيماء». و مثله في النهاية: ١٠١، و استدل عليه بما رواه عبد السّلام عن الرضا (عليه السلام) (لاحظ الوسائل: ٣/ ٢٤٨، الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢). و أجاب عنه في المنتهى بأنّ الرواية ضعيفة، لاحظ المنتهى: ٤/ ١٦٧.