تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - النظر الخامس في الأحكام
يكن طريق سواه و الإخبار عن علم بنى عليه، لإفادته الظنّ، و لو كان طريق علميّ لم يعوّل على قوله، و لو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد، و اجتهد، و لو سمع الأذان من ثقة عارف، و لم يتمكّن من العلم، رجع إليه، و إلّا فلا.
٥٧٠. الثامن: الأعمى يقلّد،
فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت، أعاد إذا لم يدخل متلبّسا.
٥٧١. التاسع: لو شك في دخول الوقت، و صلّى حينئذ،
لم يعتدّ بصلاته و لو اتّفقت في الوقت.
٥٧٢. العاشر: لو خرج وقت نافلة الظهر و قد تلبّس منها و لو بركعة،
زاحم بها الفريضة، و كذا العصر.
٥٧٣. الحادي عشر: لو ذهبت الحمرة المغربيّة، و لم يكمل نوافل المغرب،
ابتدأ بالعشاء، و لا يزاحم بما بقي بل يقضيه، و لو طلع الفجر، و قد صلّى أربع ركعات، خفّف الباقي، ثمّ صلّى الفريضة، و لو صلّى دون الأربع بدأ بالفريضة.
٥٧٤. الثاني عشر: من فاتته فريضة، فوقتها حين يذكرها، ما لم تتضيّق الحاضرة،
و لو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحبّ تقديمها على الحاضرة، سواء اتّحدت الفائتة، أو تعدّدت، و قيل: بالوجوب [١]، و لو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف [٢] مع إمكان العدول.
٥٧٥. الثالث عشر: الفوائت مرتّبة [٣] كالحواضر،
فلو فاته ظهر و عصر من
[١]. المبسوط: ١/ ١٢٧.
[٢]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٣/ ٣.
[٣]. في «ب»: الفوائت يترتب.