تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤ - النظر الخامس في الأحكام
يوم، قدّم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته، و لو لم يذكر حتّى يفرغ أجزأه ما فعله، و لو كان من يومين قدّم السابق منهما، و لو اشتبه سقط الترتيب وجوبا، و استحبّ على وجه الاحتياط، فيصلّى الظهر مرّتين، بينهما العصر، أو بالعكس.
٥٧٦. الرابع عشر: لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، ثمّ ذكر عدل، و لو كان بعد الفراغ،
فإن صلّى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر، و إلّا اكتفى بالظهر، و كذا لو دخل الوقت المشترك، و هو في العصر.
٥٧٧. الخامس عشر: يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار،
و نافلة النهار بالليل، لما فيه من المبادرة إلى السّنن.
٥٧٨. السادس عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): الصلاة الوسطى هي الظهر
[١]، و قال علم الهدى (رحمه اللّه): العصر [٢].
٥٧٩. السابع عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): يكره تسمية العشاء بالعتمة و الصبح بالفجر
[٣].
[١]. الخلاف: ١/ ٢٩٤، المسألة ٤٠ من كتاب الصلاة.
[٢]. رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٥.
[٣]. المبسوط: ١/ ٧٥.