تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - الفصل الأوّل في أنواعها
المقصد الخامس: في النجاسات
و النظر في أمرين
[الفصل] الأوّل: في أنواعها:
و هي عشرة:
٥٠١ و ٥٠٢. الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه،
سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلّال و كموطوء الإنسان.
و قول الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: إنّ بول الطّيور كلّها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، و كذا ذرقها إلّا الخشّاف [١] ضعيف، و رواية أبي بصير [٢] و إن كانت حسنة، لكنّها معارضة بغيرها [٣].
أمّا بول ما يؤكل لحمه و ذرقه من أصناف الحيوان، فانّه طاهر إلّا الدجاج، فانّ فيه خلافا [٤]. و بول ما لا نفس له سائلة و ذرقه، طاهران، و يكره بول البغال
[١]. المبسوط: ١/ ٣٩.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠١٣، الباب ١٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٣]. و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه». لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٠٨، الباب ٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٤]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١/ ٤٥٥.