تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - الفصل الأوّل في أنواعها
و اللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس، و في رواية زرارة الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«لا بأس به» [١].
و الإنفحة من الميتة طاهرة، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [٣].
و البيضة من الميتة طاهرة، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني.
٥٠٦. السادس: الكلب نجس العين و اللعاب،
و لو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم.
٥٠٧. السابع: الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب،
و جميع الرطوبات المنفصلة منهما و سائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة، أمّا كلب الماء فالأصحّ فيه الطهارة، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز.
٥٠٨. الثامن: المسكرات كلّها نجسة،
و قول ابن بابويه [٣] ضعيف، و الروايات معارضة بمثلها [٤] و عمل الأصحاب، و كذا العصير اذا غلى ما لم يذهب ثلثاه، و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثا به.
و لو انقلب الخمر خلًّا طهر، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه، و إن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه، و لو طرح فيها أجسام نجسة و استهلكت، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك، فانّ الانقلاب لا يطهّرها.
[١] و ٢). الوسائل: ١٦/ ٣٦٦، الباب ٣٣ من كتاب الأطعمة و الأشربة، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، الحديث ١٠.
[٣]. لاحظ الفقيه: ١/ ٤٣.
[٤]. لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٥٤، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.