تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٢ - المطلب الخامس في الدفن
و شرج اللبن، و الخروج من قبل رجلي القبر، و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، و رفع القبر مقدار أربع أصابع، و أن لا يطرح فيه من غير ترابه، و تربيعه، و صبّ الماء عليه من قبل رأسه دورا و إلقاء الفاضل على الوسط، و وضع اليد عليه، و الترحم، و وضع لبنة أو لوح عند رأسه، و ترك شيء من الحصا على القبر، و تلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعا صوته.
٣٨٩. الثالث: يكره فرش القبر بالساج إلّا مع الضرورة،
و نزول ذي الرحم القبر إلّا في المرأة، و زوجها أفضل، فإن تعذّر فأحد ذوي أرحامها، فإن تعذّر فالنساء، فإن تعذّرت فبعض المؤمنين، و إهالة التراب على ذي الرحم، و تجصيص القبور، و تجديدها بعد اندراسها، و لا بأس بتطيينها ابتداء، و نقل الميّت إلى غير بلد موته، إلّا إلى أحد المشاهد، فانّه مستحبّ، و الاستناد إلى القبر و الاتّكاء عليه، و المشي، و التغوط بين القبور، و حفر قبر مع العلم بدفن آخر، إلّا لضرورة، و بناء المسجد على القبر، و الصلاة عليه.
٣٩٠. الرابع: يحرم نبش القبور،
و نقل الموتى بعد دفنهم، و شقّ الثوب على غير الأب و الأخ.
٣٩١. الخامس: راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض،
وضع في وعاء بعد تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه، ثمّ يترك في البحر، أو يثقل بشيء.
٣٩٢. السادس: يدفن الشهيد بثيابه، و ينزع عنه الخفان،
و إن أصابهما الدم على خلاف [١].
[١]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١/ ٤٠٢.