تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٢ - المطلب الثالث في التكفين
٣٣٤. الثامن عشر: هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية، محسوب من أكمل الفضل أو لا؟
فيه نظر.
٣٣٥. التاسع عشر: إذا لم يوجد للميّت كفن،
جاز أن يكفن في قميصه إذا كان نظيفا، و يقطع أزراره دون الأكمام.
٣٣٦. العشرون: الصبيّ في التغسيل و التكفين كالبالغ،
و ولد الزنا كغيره، و النفساء كغيرها.
٣٣٧. الحادي و العشرون: الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين و غيرهم،
إلّا المخالف، فإن تعذّر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر، فإن تعذّر دفن بغير جريدة.
٣٣٨. الثاني و العشرون: إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه،
وجب طرحه معه في الكفن.
٣٣٩. الثالث و العشرون: لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل،
و لاقت جسده غسلت بالماء، و إن لاقت كفنه فكذلك، فإن خرجت بعد طرحه في القبر، قرض الكفن.
٣٤٠. الرابع و العشرون: كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات يسار،
و انّما يلزمه قدر الواجب.
٣٤١. الخامس و العشرون: يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال، مقدّما على الديون و الوصايا و الميراث،
فما فضل صرف في الدين إن كان، فإن فضل أو لم يكن، صرف في الوصيّة، فإن فضل أو لم تكن، صرف إلى الورثة.