تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠ - المطلب الثالث في التكفين
٣٢٣. السابع: يستحب التكفين بالقطن المحض.
٣٢٤. الثامن: إذا جمع الكفن، فرش الحبرة على موضع طاهر،
و ينثر عليها شيئا من الذريرة [١] و فرش فوقها الإزار، و ينثر أيضا عليه ذريرة، و فرش فوقه القميص.
٣٢٥. التاسع: يستحب أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه،
و أنّه يشهد الشهادتين، و أسماء الأئمّة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) و إن لم توجد فبالإصبع، و يكره بالسواد.
٣٢٦. العاشر: يكره أن يقطع الكفن بالحديد،
و أن يبل الخيوط بالريق.
٣٢٧. الحادي عشر: ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.
٣٢٨. الثاني عشر: يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع،
فإن لم يوجد فمن السدر، فإن تعذّر فمن الخلاف، فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب.
٣٢٩. الثالث عشر: إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه،
و فرغ من غسله، شرع في تحنيطه، و يستحبّ أن يكون بعد اغتساله، فإن تعذّر، توضّأ للصلاة، فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة، و يضعه على قبله و دبره، و يحشو القطن في دبره، ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثمّ يؤزره بالإزار، و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه، ثمّ يعمد إلى الكافور، فيسحقه بيده، ثمّ يمسح به مساجده.
و الواجب أقلّ ما يقع عليه الاسم، و أكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما
[١]. هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، لاحظ النهاية.