تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - المطلب الثالث في التكفين
٣٤٢. السادس و العشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا،
و لا يجب على المسلمين [١]، بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا، و كذا ما يحتاج إليه من كافور و غيره.
٣٤٣. السابع و العشرون: للورثة أن يمتنعوا [٢] من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن،
و لبعضهم أيضا. و لو اتّفقوا على البذل و هناك دين و التركة قاصرة، فللغرماء المنع.
٣٤٤. الثامن و العشرون: تجمير الأكفان [٣] مكروه،
و كذا اتباع الجنازة بالمجمرة.
٣٤٥. التاسع و العشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه [٤] لم يمنعوا.
و كذا لو أرادوا تقبيله، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قبّل عثمان بن مظعون مرتين [٥].
٣٤٦. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه و رجلاه، كالحلال.
[١]. في «ب»: و لا يجب على المسلم بذل الكفن.
[٢]. في «ب»: أن يمنعوا.
[٣]. أي تبخيرها و تدخينها. لاحظ مجمع البحرين. و النهاية.
[٤]. في «ب»: يبصروه.
[٥]. سنن أبي داود: ٣/ ٢٠١ الحديث ٣١٦٣؛ سنن ابن ماجة: ١/ ٤٦٨ الحديث ١٤٥١؛ سنن البيهقي: ٣/ ٤٠٧.