تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - المطلب الثالث في التكفين
و ثلث، و دونه أربعة دراهم، و أدون منه مقدار درهم، فإن تعذّر دفن بغير كافور، ثمّ يرد القميص عليه.
ثمّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملصقة [١] بجلده، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار، ثمّ يعمّمه فيثنى وسط العمامة على رأسه بالتدوير، و يحنكه بها، و يطرح طرفيها على صدره، ثم يلفّه [٢] في اللفافة، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن، و الأيمن على الأيسر [٣] و كذا الحبرة، و يعقد طرفيها من قبل رأسه و رجليه.
٣٣٠. الرابع عشر: يكره أن يجعل في سمعه و بصره و فيه شيء من الكافور،
و يكره أيضا أن يجعل فيها قطن، إلّا أن يخاف خروج شيء منها، فتنتفي الكراهيّة.
٣٣١. الخامس عشر: لا يجوز أن يقرب الميّت شيئا من الطّيب
عدا الكافور و الذريرة.
٣٣٢. السادس عشر: المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور،
لقوله (عليه السلام):
«لا تقرّبوه طيبا فانّه يحشر يوم القيامة ملبّيا» [٤].
٣٣٣. السابع عشر: إذا فضل من الكافور شيء، مسحه الغاسل على صدره.
[١]. في «أ»: ملتصقة.
[٢]. في «ب»: يكفنه.
[٣]. في «ب»: فيطوي الجانب الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن.
[٤]. سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٤ و فيه: «لا تقربوه طيبا، فانّه يبعث يوم القيامة ملبّيا».
و عوالي اللآلي: ٤/ ٦ و فيه: «لا تقربوه كافورا فانّه يحشر يوم القيامة ملبّيا».