تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤ - المطلب الثاني في التغسيل
القبلة بالميّت، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن قدميه إليها، على خلاف [١].
٢٩٠. الثالث: يستحبّ أنّ يلقن الشهادتين،
و الإقرار بالنبيّ و الأئمّة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و أن ينقل إلى مصلّاه، و إن مات ليلا أسرج عنده مصباح، و لا يترك وحده، بل يكون عنده من يقرأ القرآن، فإذا مات غمضت عيناه، و أطبق فوه، و مدّت ساقاه و يداه إلى جنبه، و غطّي بثوب، و أخذ في تجهيزه عاجلا، إلّا أن يشتبه موته، فيستبرأ بالعلامات، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام.
٢٩١. الرابع: يكره أن يحضره جنب، أو حائض،
و أن يترك على بطنه حديد.
المطلب الثاني: في التغسيل
و فيه خمسة و عشرون بحثا:
٢٩٢. الأوّل: التغسيل واجب على الكفاية،
و يستحبّ أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار، و أن يوضع على سرير أو ساج، و أن يغسل تحت الظلال، و أن يجعل للماء حفيرة، و يكره الكنيف، و لا بأس بالبالوعة، و أن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه، و يستر عورته، و يلين أصابعه برفق.
٢٩٣. الثاني: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا إن كانت،
و أن يغسل بماء
[١]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١/ ٣٨٠ حيث قال المصنّف: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب ... و قال الشيخ في الخلاف انّه مستحبّ ...