تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦ - المطلب الثاني في التغسيل
ييمّم للباقي؟ الأقرب السقوط.
٢٩٩. الثامن: لو خيف من تغسيله تناثر جلده
[١] كالمجدور [٢] و المحترق، أو خاف الغاسل من استعمال الماء، و لم يتمكّن من إسخانه، أو فقد الماء يمّم بالتراب، كالحيّ العاجز.
٣٠٠. التاسع: أولى الناس بتغسيل الميت و باقي أحكامه أولاهم بالميراث،
و الرجال أولى من النساء، و الزوج أحقّ من كلّ أحد، فإن طلّقها رجعيّا فكالزوجة، و بائنا كالأجنبيّة، و يستوي المدخول بها و غيرها، و أمّ الولد، و الزوجة، و في الأمة غير أمّ الولد إشكال.
قال ابن جنيد: و يغسل الخنثى أمته [٣].
٣٠١. العاشر: لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلّا مع الضرورة،
فإن مات مسلم غسله مثله، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب، فان فقدت امرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أوّلا، ثمّ علمته غسل الإسلام، فيغسله، و في إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال.
و كذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب، فإن فقد غسلتها الكافرة، و لو فقدت دفنت بغير غسل، و روي أنّهم يغسلون محاسنها و يديها و وجهها [٤].
[١]. في «ب»: بتناثر جلده.
[٢]. قال الفيومي: الجدري- بفتح الجيم و ضمّها و أمّا الدال فمفتوحة فيهما- قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تتفتح، و صاحبها جدير مجدر. المصباح المنير.
[٣]. لم نجده.
[٤]. لاحظ وسائل الشيعة: ٢/ ٧٠٩، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت.