تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١١ - الفصل الرّابع في النّفاس
٢٧٦. الثامن: إذا اغتسلت ثمّ احدثت ما يوجب الصغرى [١] أجزأها الوضوء الواحد،
و لو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.
و كذا ما يوجب الطهارتين.
الفصل الرّابع: في النّفاس
و فيه أحد عشر بحثا:
٢٧٧. الأوّل: النفاس دم الولادة،
و هو إمّا بعدها أو معها،- و لا اعتبار بالموجود قبلها- سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط، و لو ولدت و لم تر دما، فلا نفاس.
٢٧٨. الثاني: أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة،
أمّا ذات العادة في الحيض، فترجع إليها إن تجاوز العشرة، و إلّا فالجميع نفاس، و لا حدّ لأقلّه، بل جائز أن يكون آنا واحدا.
٢٧٩. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء،
إلّا في تحديد الأقلّ.
٢٨٠. الرابع: لو ولدت و لم تر دما إلّا في العاشر،
فهو النفاس دون ما قبله، و لو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع، و رأته فيه [٢] فالدمان و ما بينهما نفاس.
[١]. في «ب»: بما يوجب الصغرى.
[٢]. الضمير يرجع إلى «العاشر».