تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثالث في الاستحاضة
تغتسل حتّى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
٢٦٧. الخامس و العشرون: قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده،
و تنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة، و هل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر، و بالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر [١].
٢٦٨. السادس و العشرون: يستحب لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات،
و غير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث: في الاستحاضة
و فيه ثمانية مباحث:
٢٦٩. الأوّل: هو في الغالب، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور،
و قد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.
٢٧٠. الثاني: كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس،
أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، و مع الحبل على رأي، أو أقلّ من ثلاثة أيّام، و لم يكن دم جرح و لا قرح، فهو استحاضة.
٢٧١. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء،
بأن تدخل قطنة، فإن لطخها
[١]. لاحظ السرائر: ١/ ١١٢- ١١٣.