بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقصد السادس الامارات
١ ص
(٢)
خروج مباحث القطع عن علم الاصول
٣ ص
(٣)
إرادة خصوص المجتهد من المكلف
٤ ص
(٤)
الفرق بين قسمة المصنف
٩ ص
(٥)
أمور فى بيان أحكام القطع
١١ ص
(٦)
الامر الاول لزوم العمل بالقطع عقلا
١٤ ص
(٧)
مراتب الحكم و ترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
٢٠ ص
(٨)
الامر الثاني التجري و الانقياد
٢٤ ص
(٩)
دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجري للعقاب
٤٥ ص
(١٠)
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين و الايراد عليه
٥٥ ص
(١١)
منشأ توهّم صاحب الفصول
٥٧ ص
(١٢)
الامر الثالث اقسام القطع
٥٨ ص
(١٣)
القطع الموضوعي و اقسامه الاربعة
٥٩ ص
(١٤)
قيام الامارة مقام القطع الطريقي
٦٤ ص
(١٥)
عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
٦٧ ص
(١٦)
كلام الشيخ الأعظم
٦٩ ص
(١٧)
امتناع اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي
٧١ ص
(١٨)
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
٧٦ ص
(١٩)
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
٨١ ص
(٢٠)
كلام المصنف في حاشية الرسائل
٨٣ ص
(٢١)
الامر الرابع اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٩١ ص
(٢٢)
أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٩٤ ص
(٢٣)
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و عدم وجوبها
١٠١ ص
(٢٤)
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
١٠٧ ص
(٢٥)
الأمر السادس قطع القطاع
١١٥ ص
(٢٦)
تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار
١١٦ ص
(٢٧)
حجية القطع الطريقي مطلقا
١١٧ ص
(٢٨)
الأمر السابع العلم الإجمالي
١٢١ ص
(٢٩)
اقتضاء العلم الإجمالي للحجيّة
١٢٨ ص
(٣٠)
الامتثال العلمي الإجمالي
١٣٣ ص
(٣١)
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٤٠ ص
(٣٢)
الامتثال الظني التفصيلي
١٤٣ ص
(٣٣)
الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
١٥١ ص
(٣٤)
إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا
١٥٦ ص
(٣٥)
محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية
١٦٥ ص
(٣٦)
المحذور الأول
١٦٨ ص
(٣٧)
المحذور الثاني
١٧٢ ص
(٣٨)
المحذور الثالث
١٧٥ ص
(٣٩)
الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بتعدّد الرتبة
٢٠٣ ص
(٤٠)
تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة
٢٠٦ ص
(٤١)
حجية ظواهر الألفاظ
٢١٤ ص
(٤٢)
عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي
٢١٦ ص
(٤٣)
عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف
٢١٧ ص
(٤٤)
عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه
٢١٨ ص
(٤٥)
أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب
٢٢١ ص
(٤٦)
في تضعيف أدلّة المحدثين
٢٢٦ ص
(٤٧)
اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر
٢٤٠ ص
(٤٨)
إخلال القرينة المتصلة بالظهور
٢٤٦ ص
(٤٩)
اختلاف القراءات
٢٤٨ ص
(٥٠)
الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة
٢٥٣ ص
(٥١)
الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود
٢٥٨ ص
(٥٢)
حجيّة قول اللغوي
٢٦٠ ص
(٥٣)
الاجماع المنقول
٢٦٨ ص
(٥٤)
اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٢٧٧ ص
(٥٥)
حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٢٧٨ ص
(٥٦)
بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم
٢٩٢ ص
(٥٧)
تعارض الاجماعات المنقولة
٢٩٨ ص
(٥٨)
نقل التواتر بالخبر الواحد
٣٠٣ ص
(٥٩)
الشهرة في الفتوى
٣٠٩ ص
(٦٠)
حجيّة خبر الواحد
٣٢١ ص
(٦١)
أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد
٣٣٠ ص
(٦٢)
الجواب عن الآيات و الروايات
٣٣٢ ص
(٦٣)
التواتر الاجمالي
٣٣٧ ص
(٦٤)
المناقشة في دعوى الإجماع
٣٣٩ ص
(٦٥)
الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد منها آية النبأ
٣٤٠ ص
(٦٦)
الإشكالات على دلالة آية النبأ
٣٤٥ ص
(٦٧)
تقرير إشكال اخبار الوسائط
٣٥٤ ص
(٦٨)
حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية
٣٥٩ ص
(٦٩)
الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة
٣٦٧ ص
(٧٠)
الاستدلال بآية الكتمان
٣٨٣ ص
(٧١)
الاستدلال بآية السؤال
٣٨٩ ص
(٧٢)
الاستدلال بآية الأذن
٣٩٣ ص
(٧٣)
الفهرس
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٩٠ - المحذور الثالث

.....


الشريفة بسببهما» أي بسبب المصلحة او المفسدة الداعيين الى الحكم الموحى بهما الى النبي او الملهم بهما الولي يحدث منهما «الارادة او الكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا» و لكن ذلك انما هو فيما كانت المصلحة او المفسدة في نفس الفعل المتعلق للبعث او الزجر كما في الحكم الواقعي النفسي «بخلاف ما ليس هناك مصلحة او مفسدة في المتعلق» كما في الحكم الطريقي «بل انما» في الحكم الطريقي «كانت» مصلحة «في نفس انشاء الامر به» في نفس الحكم المنشأ «طريقيا و» في «الآخر» الذي هو حكم «واقعي حقيقي» كان ناشئا «عن مصلحة او مفسدة في متعلقه موجبة لارادته او كراهته الموجبة» تلك الارادة و الكراهة «لانشائه بعثا او زجرا في بعض المبادئ العالية» كالنبي (صلى الله عليه و آله و سلّم) و الولي (عليه السّلام) «و ان لم يكن في المبدأ الاعلى» ارادة و لا كراهة بل ليس هناك «إلّا العلم بالمصلحة او المفسدة كما اشرنا فلا يلزم ايضا» أي في بعض المبادئ العالية الذي قلنا بحصول الارادة و الكراهة في انفسهم المقدّسة، إلّا انه في اجتماع الحكم الواقعي و الطريقي الظاهري لا يلزم ايضا اجتماعهما أي «اجتماع ارادة و كراهة» بسببهما فيما لو اختلفا بان اخطأ الحكم الظاهري الطريقي و لم يصب الواقع «و انما لزم» منهما اجتماع «انشاء حكم واقعي حقيقي» يكون «بعثا و زجرا» فعليا «و انشاء حكم آخر طريقي» لا بعث له و لا زجر، و انما كان بداعي التنجيز و التعذير «و لا مضادة بين الإنشاءين» اذا كانت الفعلية لاحدهما «فيما اذا اختلفا» بان كان احدهما امرا و الآخر نهيا «و» ايضا «لا يكون» اجتماعهما «من اجتماع المثلين فيما» اذا «اتفقا» بان اصاب الحكم الطريقي الواقع.

و منه ظهر ايضا انه لا مضادة في المرتبة السابقة و هي مرتبة الارادة و الكراهة بينهما و لذا قال: «و لا ارادة و لا كراهة اصلا إلّا بالنسبة الى متعلق الحكم الواقعي» و لا منافاة ايضا في مرتبة المصلحة و المفسدة لان مصلحة الحكم الواقعي و مفسدته في متعلقه، و مصلحة الحكم الطريقي في نفسه كما عرفت.