بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٠٠ - المحذور الثالث
فافهم (١).
حيث كونها ايضا هي الحكاية عن المحكى عنه لا بد ان تكون متاخرة، و ليس لنا في المقام الّا حكاية واحدة، فهذه الحكاية باعتبار كونها محكيا عنها تكون متقدمة، و باعتبار كونها هي بنفسها الحكاية عن المحكى تكون متأخرة، و لا يعقل ان يكون الشيء الواحد متقدما و متأخرا، و قد اشار الى ما ذكرنا بقوله: «لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائي» إلّا احراز الحكم الواقعي تعبدا من دون قيده الشرعي المأخوذ فيه على الفرض و هو أداء الامارة اليه، فالحكم الواقعي الانشائي المفروض كونه هو المقيد شرعا بأداء الامارة لم يحرز بسبب قيام الامارة «لا حقيقة و لا تعبدا» بل لم يحرز بها «الا حكم انشائي تعبدا لا حكم انشائي» مقيد بكونه «أدّت اليه الامارة اما حقيقة فواضح» لعدم كون الامارة مما توجب العلم حتى يحصل بها الاحراز حقيقة «و اما تعبدا فلأن» الاحراز للحكم تعبدا بما هو مقيد باداء الامارة لا يكون إلّا بان تكون قائمة على الحكم بما هو مقيد بأداء نفسها اليه، و ليس لها هذه الإفادة بل «قصارى ما» يستفاد مما «هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا» من دون قيد و «لا» تؤدي الى «الواقع» المقيد بانه «الذي أدت اليه الامارة».
(١) لعله اشارة الى الدقة كما قيل. و يمكن ان يكون اشارة الى ان الشيخ لا يعقل ان يلتزم بان الحكم الواقعي الانشائي هو المقيد شرعا بأداء الامارة، لانه في مقام الجواب عن الاشكالات بناء على جعل الحكم الطريقي و النفسي، و لكنه بناء على جعل الحكم النفسي على طبق مؤدى الامارة كما هو المنسوب الى المشهور لا يتم، لان المشهور يقولون بالحكم النفسي مطلقا سواء أدّت الامارة الى الواقع او لم تؤد اليه، و اذا كان الحكم الانشائي الواقعي هو المقيد باداء الامارة يلزم اجتماع المثلين فيما اذا أدّت الامارة اليه، إلّا ان يكون المشهور يقولون بجعل الحكم على طبق مؤدى الامارة في صورة خطأها و عدم أدائها الى الواقع فقط.