بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٠٦ - الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و عدم وجوبها
و إن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة، و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا (١).
يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك ايضا» حيث نقول بالتخيير الاستمراري فيه، فانه عليه لا مانع من المخالفة القطعية ايضا، فانه مع التخيير الاستمراري بين الفعل او الترك يقطع بالمخالفة القطعية، و مع استمرار التخيير كما يمتنع وجوب الموافقة يمتنع ايضا حرمة المخالفة، و اليه اشار بقوله: «لامتناعها» و ذلك «كما اذا علم اجمالا بوجوب شيء او حرمته» ففي مثله تجب الموافقة الالتزامية بناء عليها و ان لم تجب الموافقة العملية و لا تحرم المخالفة العملية ايضا «للتمكن من» الامتثال فيها دون العملية و ذلك ب «الالتزام» بما هو الثابت واقعا من الحكم بما له من عنوانه الواقعي بالاشارة اجمالا اليه، فيمكن الالتزام به و الانقياد له و الاعتقاد به «بما» انه «هو الواقع و الثابت و ان لم يعلم انه» هو «الوجوب» بخصوصه «او الحرمة» بخصوصها.
(١) حاصله: انه ان لم نقل بوجوب الالتزام بنحو الاجمال فلازمه عدم وجوب الالتزام، لان وجوب الالتزام بالحكم بخصوص ما له من العنوان في مقام دوران الامر بين المحذورين غير ممكن، فاذا قلنا بلزوم الالتزام بالحكم بعنوانه في المقام فلا بد من سقوط التكليف به لعدم امكانه.
و لا يمكن ان يدعى انه اذا لم يمكن الالتزام به بخصوصه يمكن ان يلتزم باحدهما على وجه التخيير.
فانها دعوى واضحة البطلان، اولا: لوضوح انه لا يمكن ان تستلزم اطاعة الشيء العصيان من وجه آخر، فان الالتزام بما ليس بحكم واقعا انه هو الحكم واقعا