تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٤ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
قوله: انتقال المثمن اليه: ضمير در « اليه » به مجيز راجع است.
قوله: مع انّه ربّما يلتزم الخ: اشاره است به جواب دوّم مصنّف (ره) از اشكال مذكور.
قوله: ذكره شيخ مشايخنا: ضمير مفعولى در « ذكره » به « التزام صحة الاجازه للعقد الفضولى الموجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولى» راجع است و مقصود از « شيخ مشايخنا» مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء مىباشد.
قوله: و ذكر بعضهم فى ذلك: يعنى و ذكر بعض تلامذته فى توجيه هذا القول الذى التزمه كاشف الغطاء (ره).
قوله: جعل ذلك المال له: ضمير در « له » به عاقد غير مالك راجع است.
قوله: حتى انّه على فرض صحة ذلك البيع: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: تملكه قبل آن انتقال الى غيره: ضمائر در « تملّكه » و « انتقاله » به مال راجع است.
قوله: و نقول فى المقام الخ: مقصود از « مقام » مقام بحث يعنى اشتراء بمال غير براى خود مىباشد.
قوله: قاضية بتملكه المبيع: ضمير در « تملكه » به عاقد فضولى راجع است.
قوله: فى انتقال بدله اليه: ضمير در « بدله » به احد العوضين و در « اليه » به عاقد راجع است.
قوله: او الشراء به: ضمير در « به » به مال غير راجع است.
قوله: ملك الثمن فى الصورة الاولى: مقصود از « الصورة الاولى» آنجائى است كه به عاقد گ فته شده: بع هذا النفسك.
قوله: و كذلك ملك المثمن فى الصورة الثانية: منظور از « الصورة الثانية» آنجائى است كه به عاقد گ فته شده: اشتر لك بهذا.
قوله: و يتفرع عليه: ضمير در « عليه » به صيرورة العاقد مالكا للثمن فى