تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٠ - مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
قوله: عن عدم تسلطه على تسليمه: ضمير در « تسلطه » به بايع و در « تسليمه » به مبيع عود مىكند.
قوله: فيكون مساوقا الخ: ضمير در « يكون » به النبوى المستفيض راجع است.
قوله: للنبوى الآخر: مقصود حديث نبوى ذيل مىباشد:
غوالى اللئالى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:
لاطلاق فيما لا تملك و لا عتق فيما لا تملك و لا بيع فيما لا تملك. [١]
قوله: و لما ورد فى توقيع العسكرى عليه السّلام الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل به شرح زير نقل فرموده: محمد بن الحسن الطوسى باسنادش، از محمد بن الحسن الصفّار انّه كتب الى ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السّلام فى رجل له قطاع ارضين « ارض خ» فيحضره الخروج الى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه و عرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود:
اشهدوا انّى قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القرية الّتى حدّ منها كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انّما له فى هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلك و انّما له بعض هذه القرية و قد اقر بكلّها فوقع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشّراع من البايع على ما يملك. [٢]
قوله: و ما عن الحميرى انّ مولانا عجل اللّه فرجه الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل به شرح زير نقل فرموده: احمد بن علىّ بن ابى طالب الطبرسى در كتاب احتجاج، از محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى انّه كتب الى صاحب الزمان عليه السّلام انّ بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسّلطان فيها
[١] مستدرك ج (٣) ص (٥) ح (٥) از باب (١٢).
[٢] وسائل الشيعه ج (١٢) ص (٢٥٢).