تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
قوله: و حرمة تمكينه من مسّ المصحف: اين تكليف در حق بالغين مىباشد.
قوله: فيكون الفاعل: يعنى طفل مميّز.
قوله: و استشكل فيها: يعنى فى الاجارة.
قوله: و لكن لم اجده فيه: ضمير مفعولى در « اجده » به كلام فخر و در « فيه » به شرح قواعد راجع است.
قوله: و قوّاه المحقق الاردبيلى (ره): ضمير مفعولى در « قوّاه » به استدلال فخر راجع است.
متن:
فالانصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققه، و الاجماع المحكي عن التذكرة بناء على أن استثناء الاحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرف.
و كذا اجماع الغنية، بناء على أن استدلاله بعد الاجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بأذن الولي.
و ليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالاجازة حتى يقال: إن الاجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل و لو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي.
و يؤيد الاجماعين.
ما تقدم عن كنز العرفان.
نعم لقائل أن يقول: إن ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الاجماع.
ترجمه:
انصاف مرحوم مصنّف در ارتباط با دليل در مسئله
سپس مرحوم مصنف ميفرمايند: