تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٤ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
موقوف على الاجازة كما في القواعد.
فاعتراض جامع المقاصد عليه: بأن التّفريع في غير محله لعله في غير محله.
و كيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل.
( فنقول): اختلف الاصحاب و غيرهم في بيع الفضولي، بل مطلق عقده.
بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه كما في غاية المراد: على أقوال.
و المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا.
و في كلام بعض العامة أنه العاقد بلا اذن من يحتاج الى اذنه و قد يوصف به نفس العقد.
و لعله تسامح.
و كيف كان فيشمل العقد الصادر من البكر الرشيدة بدون اذن الولي، و من المالك اذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال كما يومي اليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير اذن وليها.
و حينئذ فيشمل بيع الراهن و السفيه، و نحوهما و بيع العبد بدون اذن السيد.
و كيف كان فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا، و طيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا، أو فحوى لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف و مسلّطا عليه بمجرد علمه برضا لمالك.
و يؤيده اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا، أو مأذونا أو وليا، و فرعوا عليه بيع الفضولي.
و يؤيده ايضا استدلالهم على صحة الفضولى بحديث عروة البارقي مع ان الظاهر علمه برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بما يفعله.
و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الاجازة اللاحقة.
بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد أو انكشف بعد العقد حصوله حينه، أو لم ينكشف اصلا فيجب على المالك فيما بينه و بين اللّه تعالى إمضاء ما رضي