تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
قوله: مع قصد معنى آخر: اشاره است به تفصى به كمك توريه.
قوله: تعبدى: با اينكه موضوع اكراه صادق نيست.
قوله: كما ترى: خبر است براى « دعوى » .
قوله: لانّه يعتبر فيه: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « فيه » به اكراه برمىگردد.
قوله: ان يكون الدّاعى عليه: ضمير در « عليه » به ارتكاب فعل مكره عليه راجع است.
قوله: فهو مختار فى كل منهما: ضمير « هو » به مكره (بضم ميم و فتح راء) راجع بوده و ضمير در « منهما » به امرين راجع است.
قوله: حتّى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما: ضمير در « فيهما » به فردى المكره عليه راجع است.
قوله: كما لو اكرهه على احد الامرين: مثال است براى اكراه بر دو فردى كه مخيّر بودن بين آندو شخص را از مكره عليه بودن خارج نمىكند.
قوله: لانّ الفعل المتفصى به: علّت است براى « ليس التّفصى من الضرر الخ».
قوله: لا بدل له: ضمير در « له » به « مكره عليه» راجع است.
قوله: لا تجرى عليه احكام المكره عليه: ضمير در « عليه » به « الفعل المتفصّى به» راجع است.
قوله: من كفر باللّه من بعد ايمانه الخ: سوره نحل آيه (١٠٦).
قوله: ان عادوا عليك فعد: اين فقره را مرحوم صاحب وسائل در ج (١١) ص (٤٧٦) در ضمن حديث (٢) نقل فرموده است.
متن:
و لكن الاولى ان يفرق بين امكان التّفصى بالتّوريه، و امكانه بغيرها: بتحقق الموضوع في الاول، دون الثاني، لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الاكراه أن يعلم، أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما اكره عليه لوقع فيما توعّد عليه.