تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
النقل و الانتقال مىباشد.
قوله: و فى حكم التعيين الخ: در صورتى كه عاقد مال را بعنوان ثمن و يا مثمن در ذمّه زيد مثلا معيّن كرد حكم آن همچون فرضى است كه عاقد من يقع له البيع او الشراء را با نيّت يا با نيّت و لفظ هردو معيّن كند.
قوله: وقع عنه: يعنى عن العاقد.
قوله: صحّ عنه: يعنى عن زيد.
قوله: و الّا: يعنى و ا لم يكن وكيلا عن زيد.
قوله: وقف على اجازته: يعنى اجازة زيد.
قوله: وقع له: يعنى وقع العقد للعاقد.
قوله: و تعلق المال بذمته: يعنى بذمة العاقد.
قوله: لا عن زيد: يعنى و لا يقع العقد عن زيد حتى يكون فضوليا ليقف على اجازته.
قوله: على اجازته: يعنى اجازة زيد.
قوله: فالمقتضى لكلّ من العقدين: مقصود از عقدين دو عقد زير مىباشد:
١- عقد براى عاقد كه اصالة باشد.
٢- عقد براى زيد كه فضولتا محسوب ميشود.
مؤلّف گ ويد:
همانطورى كه مرحوم شهيدى در حاشيه فرموده بهتر بود مرحوم مصنّف عبارت را اينطور ميفرمودند: فالمقتضى لوقوع العقد لكل منهما منفردا عن الاخر موجود.
قوله: و الجمع بينهما: ضمير در « بينهما » به اشتراء لنفسه و كون المال فى ذمّة زيد راجع است.
قوله: و لمّا لم يتعيّن: يعنى لم يتعيّن شيئا منهما.
قوله: احتمل البطلان: يعنى بطلان هردو.