تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٧ - مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
شرح مطلوب
قوله: صحيحة الحلبى عن الرجل يشترى الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٣٩٢) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از حسين بن سعيد، از ابن ابى عمير، از حمّاد، از حلبى قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه، فابى ان يقيله « يقبله خ ل» الّا بوضيعة؟
قال عليه السّلام:
لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة، فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الاوّل ما زاد.
قوله: و يمكن التأييد له: ضمير در « له » به صحّت بيع فضولى راجع است.
قوله: بموثقة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٣٩٤) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از حميد بن زياد، از حسن بن محمّد بن سماعه، از جماعتى، از ابان بن عثمان، از عبد الرحمن ابن ابى عبد اللّه قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن السمسار أيشترى بالاجر، فيدفع اليه الورق و يشترط عليه انّك تأتى بما نشترى، فما شئت اخذته و ما شئت تركته، فيذهب فيشترى ثمّ يأتى بالمتاع، فيقول:
خذ ما رضيت ودع ما كرهت؟
قال عليه السّلام: لا بأس.
قوله: بناء على انّ الاشتراء: علّت است براى « و يمكن التأييد له».
قوله: الاشتراء من السمسار يحتمل الخ: كلمه « من » نشويه بوده بنابراين اشكال برخى از محشّين كه گ فته است. كلمه من بايد حذف شود و ذكرش