تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٩ - دليل سوم بر بطلان بيع فضولى
قوله: و توضيحه: يعنى توضيح اين معنا كه حصر در صحيحه محمد بن مسلم و توقيع حضرت حجت صلوات اللّه و سلامه عليه حقيقى نبوده بلكه اضافى است به همان معنائى كه نقل شد.
قوله: الملك المقصود منه: ملك مقصود از بيع فضولى يا ملكيتى است كه براى عاقد فضولى پ يدا شود و يا براى مالك مبيع چ ه آنكه عاقد فضولى گ اهى بيع را براى خود واقع ساخته و زمانى براى مالك و بهرصورت اين ملكيت به نفس عقد و بدون امر ديگر حاصل نميشود بلكه تحقق آن علاوه بر عقد وابسته به حصول اجازه نيز مىباشد.
قوله: الّا عن ظهور الروايتين: مقصود از « روايتين » توقيع امام حسن عسكرى عليه السّلام و روايت حميرى است.
قوله: و يؤيّده تصريحه عليه السّلام: ضمير مفعولى در « يؤيّده » به « الظاهر منه» راجع است.
متن:
( الثالث): الاجماع على البطلان ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم.
و ادعاه ابن زهرة ايضا في الغنية.
و ادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعين المغضوب.
( و الجواب) عدم الظن بالاجماع، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين، و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، و أتباعهم على الصحة، و أتباع المتأخرين عليه، عدا فخر الدين، و بعض متأخري المتأخرين.
ترجمه:
دليل سوّم بر بطلان بيع فضولى
دليل سوّم اجماع علماء بر بطلان عقد فضولى است.