تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٩ - مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
فرموده:
محمّد بن يعقوب: از على بن ابراهيم، از پ درش، از اسماعيل بن مراز، از يونس، از سعيد السّمان قال:
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس فى مال اليتيم زكاة الّا ان يتّجر به فان اتّجر به فالرّبح لليتيم و ان وضع فعلى الذى يتّجر به.
قوله: بالتقريب المتقدم: يعنى بالتقريب المتقدم فى ذيل موثقه جميل.
قوله: و ربما احتمل دخولها: يعنى دخول معامله با مال يتيم.
قوله: فتأمل: شايد اشاره باشد باينكه تقرير مزبور از مورد كلام خارج است زيرا بحث در اجازهاى كه مالك مىدهد بوده نه اجازهاى كه از ناحيه شارع مقدس صادر مىشود.
متن:
و ربما يؤيد المطلب ايضا برواية ابن اشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع اليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها، و يحجه عن أبيه فاشترى أباه و اعتقه.
ثم تنازع مولى الماذون، و مولى الاب، و ورثة الدافع، و ادعى كل منهم أنه اشتراه بماله.
فقال أبو جعفر عليه السّلام: يرد المملوك رقا لمولاه، و اي الفريقين اقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له الخبر، بناء على أنه لو لا كفاية الإشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمنة لاجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال، و لا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع.
ترجمه:
مؤيّد ديگر براى صحّت بيع فضولى
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بسا برخى از فقهاء صحّت بيع فضولى را با روايت ابن اشيم تأييد نمودهاند.