تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٤ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
لكن الانصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة إنما قصدهم الى العقد الفعلي.
هذا كله على القول بالملك.
و أما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي، لأن افادة المعاملة المقصود بها الملك للاباحه.
خلاف القاعدة فيقتضر فيها على صورة تعاطي المالكين.
مع أن حصول الإباحة قبل الاجازة غير ممكن، و الآثار الاخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف اذا وقعت في غير زمان الاباحة الفعلية لم تؤثر أثرا، فاذا اجاز حدث الاباحة من حين الاجازة.
اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، مع الاباحة الواقعية اذا كشف عنها الاجازة، فافهم.
ترجمه:
امر دوّم
در احكامى كه براى بيع فضولى ذكر نموديم ظاهرا بين هيچكدام از اقسام آن فرقى نمىباشد لذا بيع فضولى عقدى بوده يا معاطاتى باشد (بنابراين كه بيع معاطات افاده ملك نمايد) در حكم با هم يكسان بوده و آنچه قبلا نقل و بيان نموديم در هردو جارى مىشود چ ه آنكه بين معاطات و عقد فارقى وجود ندارد لذ اگر بين دو عاقد فضولى (يكى از جانب بايع و ديگرى از طرف مشترى) يا يك فضولى و اصيل تقابض به نيّت تمليك و تملك واقع شد و سپس مالك آنرا اجازه داد هيچ مانعى ندارد كه بگوئيم عقد مجاز از حين وقوعش يا از زمان اجازه واقع شده لاجرم عموم آيه شريفه:
احل اللّه البيع شاملش گ شته و آنرا مؤثر و نافذ قرار مىدهد.
و مؤيّد اين گ فتار روايت عروه بارقى است چ ه آنكه از ظاهر آن استفاده مىشود معامله بصورت معاطات واقع شده بوده.