تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٥ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
قوله: فانّه يمكن فيه: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « فيه » به ايصال الهديه راجع است.
قوله: دفعها اليه: ضمير در « دفعها » به هديه و در « اليه » به صبى راجع است.
متن:
ثمّ انّ ما ذكر مختص بما اذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبى وليّا كان او غيره. و أما ما ذكره كاشف الغطاء اخيرا: من صيرورة الشخص موجبا و قابلا.
ففيه أولا أن تولي وظيفة الغائب و هو من اذن للصغير إن كان باذن منه فالمفروض انتفاؤه، و إن كان بمجرد العلم برضاه، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولى مشكل، بل ممنوع.
و ثانيا أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن اذن للصبي.
ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي، و لا بالأشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون و السكران، بل البهائم، و في الامور الخطيرة، اذا المعاملة اذ كانت في الحقيقة بين الكبار و كان الصغير آلة فلا فرق في الآلية بينه و بين غيره.
نعم من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة فله تخصيص ذلك بالصبي، لأنه المتيقن من موردها، كما أن ذلك مختص بالمحقرات.
ترجمه:
مرحوم مصنّف ميفرمايند:
آنچه در اطراف معامله و تصرّف صبى ذكر نموديم اختصاص دارد به موردى كه بدانيم شخص بالغ و عاقل به صبى اذن داده چ ه ولىّ او بوده و چ ه ديگرى باشد.