تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٥ - مقصود از فضولى
« توقفه » به فضولى راجع است.
قوله: مطلقا: يعنى هربيع فضولى.
قوله: كما هو احد الاحتمالات: ضمير « هو » به عدم توقفه على الاجازه راجع است.
قوله: ثم ملكه: ضمير فاعلى در « ملكه » به « من باع» و ضمير مفعولى در آن به « ملك غيره» عود مىكند.
قوله: مع انّه يمكن الاكتفاء الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: اذ وقوعه برضاه: يعنى اذ وقوع البيع مقرونا برضا المالك.
قوله: لا ينفك عن ذلك: مشار اليه « ذلك » الرضا الحاصل بعد البيع آنا ما مىباشد.
قوله: مع الالتفات: يعنى مع التفات المالك به ايقاع العقد.
قوله: و لو لم يأذن له: ضمير در « لم يأذن» به سيّد و در « له » به عبد راجع است.
قوله: و عدم منافاته: ضمير در « منافاته » به حكم به صحت عقد عبد راجع است.
متن:
ثم اعلم انّ الفضولى قد يبيع للمالك و قد يبيع لنفسه:
و على الاول فقد لا يسبقه منع من المالك.
و قد يسبقه المنع.
فهنا مسائل ثلاث:
( الاولى): أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك و هذا هو المتيقن من عقد الفضولي، و المشهور الصحة، بل في التذكرة نسبها الى علمائنا تارة صريحا.
و اخرى ظاهرا بقوله: عندنا، إلا أنه ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان.
و في غاية المراد حكى الصحة عن العماني، و المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية، و سلار و الحلبي، و القاضي و ابن حمزة.