تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٤ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
في أنه هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل، أو الإنتقال بالنسبة اليهما أم لا؟
و ذكر أن في المسألة أوجها و أقوالا، و أن المسألة في غاية الإشكال، و أنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه.
ثم قال: و تحقيق المسألة أنه إن توقّف تعين المالك على التعيين حال العقد، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا: اعتبر تعيينه في النية أو مع التلفظ به ايضا كبيع الوكيل، و الوليّ العاقد عن اثنين في بيع واحد، أو الوكيل عنهما، و الولي عليهما في البيوع المتعدّدة فيجب أن يعين من يقع له البيع، أو الشراء من نفسه، أو غيره.
و أن يميز البايع من المشتري اذا أمكن الوصفان في كل منهما فاذا عين جهة خاصة تعينت.
و إن اطلق فإن كانت هناك جهة ينصرف اليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الامر بين نفسه و غيره اذا لم يقصد الإبهام، و التعيين بعد العقد، و إلّا وقع لاغيا و هذا جار في سائر العقود: من النكاح و غيره.
و الدليل على اشتراط التعيين، و لزوم متابعته في هذا القسم أنه لو لا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر، و أن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان، و لا بشي من الأحكام و الآثار المترتبة على ذلك، و فساد ذلك ظاهر، و لا دليل على تأثير التعيين المتعقب، و لا على صحة العقد المبهم، لإنصراف الأدلّة الى ما هو الشايع المعروف من الشريعة، و العادة.
فوجب الحكم بعدمه.
و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذّمّة، فإن عيّن ذلك الغير تعين و وقف على اجازته سواء تلفظ بذلك أم نواه.
و إن ابهم مع قصد الغير باطل، و لا يتوقف الى أن يوجد له مجيز.
ترجمه:
نقل كلام مرحوم تسترى
برخى از محققين كه از معاصرين ما محسوب ميشوند در اين مقام كلامى