تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٧ - استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى
تصحيح بيع الفضولي بالاجازة، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي: كان ظهورها في كون الاجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها، موجبا للاقتصار على موردها، لوجه علمه الامام عليه السّلام: مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الاذن للولد فاحتال عليه السّلام حيلة يصل بها الحق الى صاحبه.
و أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الامير عليه السّلام في قوله: خذ ابنه حتى ينفد لك البيع، و قول الباقر عليه السّلام في مقام الحكاية: فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه و ينفذه لم يقدح في ذلك ظهور الاجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد فيؤل ما يظهر منه الرد بارادة عدم الجزم بالإجازة و الرد.
أو كان حبس الوليدة على الثمن، أو نحو ذلك.
و كأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة فإنها لا تزيد على الإشعار، و لذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي بل ذكرها في موضع آخر.
لكن الفقيه في غنى عنه بعد العمومات المتقدمة.
ترجمه:
استدلال ديگر جهت صحّت بيع فضولى
برخى از فقهاء به تبعيّت از مرحوم شهيد در دروس براى صحّت بيع فضولى به صحيحه محمّد بن قيس از مولانا ابى جعفر الباقر عليه السّلام استدلال نمودهاند، امام عليه السّلام در اين روايت فرمودهاند:
كنيزى را پ سر مولايش در غياب مولا فروخت و مشترى او را ام ولد نمود و پ س از آنكه مولاى اوّلى حاضر شد با مولاى جديد به مخاصمه و منازعه پ رداخت و گ فت:
اين كنيز به من تعلق داشته و فرزند من بدون اذن و رضايت من او را